نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 132
10 - وقال : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهدين ، انّما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس [1] . 11 - قال : وقال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كل واحد منهم قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل [2] . 12 - قال : وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غباراً [3] . 13 - قال : وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : لا قران بين سورتين في ركعتين ، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة [4] . 14 - وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام انّه قال : يغفر الله عز وجل ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معزى كلب [5] . 15 - قال : وقلت له : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس الذي عليه
[1] - الوسائل 4 : 987 . [2] - الوسائل 3 : 429 . [3] - الوسائل 2 : 972 . [4] - الوسائل 4 : 742 . [5] - ورد في بحار الأنوار 98 : 417 نقلاً عن الإقبال للسيد ابن طاووس في حديث طويل ، انّ ذلك من قول النبي ( . وكلب من قبائل العرب وهم معروفون بكثرة المعزى في مواشيهم .
132
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 132