responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


10 - وقال : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهدين ، انّما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس [1] .
11 - قال : وقال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كل واحد منهم قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل [2] .
12 - قال : وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غباراً [3] .
13 - قال : وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : لا قران بين سورتين في ركعتين ، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة [4] .
14 - وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام انّه قال : يغفر الله عز وجل ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معزى كلب [5] .
15 - قال : وقلت له : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس الذي عليه



[1] - الوسائل 4 : 987 .
[2] - الوسائل 3 : 429 .
[3] - الوسائل 2 : 972 .
[4] - الوسائل 4 : 742 .
[5] - ورد في بحار الأنوار 98 : 417 نقلاً عن الإقبال للسيد ابن طاووس في حديث طويل ، انّ ذلك من قول النبي ( . وكلب من قبائل العرب وهم معروفون بكثرة المعزى في مواشيهم .

132

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست