responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


المجعول له ذلك صار حرا ، فإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا [1] . وتبعه ابن البراج [2] ، وهو يدل على جواز التدبير معلقا بحياة غير المالك ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد .
وصرح ابن حمزة على جوازه فقال : التدبير عتق معلق بموت المعتق أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته ، ثم قال : فإن أبق المدبر بطل التدبير ، فإن رزق بعد الإباق مالا وأولادا كان الجميع لمولاه ، فإن مات المولى كان الجميع لورثته ، وإن دبره وجعل خدمته مدة حياته لنفسه [3] ولغيره وأبق المدبر ولم يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد [4] .
والظاهر أن الضمير في قوله : ( لنفسه ) راجع إلى العبد .
وقال ابن إدريس : قد روي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره وقال :
متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا كان ذلك صحيحا ، فمتى مات المجعول له ذلك صار حرا ، وإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا ، ولا دليل على هذه الرواية وصحتها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه ، والمجعول له الخدمة غير مولاه . وأيضا لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق أبطل التدبير ، لأن عندنا إباق المدبر يبطل التدبير ، وفي هذه الرواية أنه إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا ، وهذا مخالف لحقيقة التدبير . وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك إلا هذه الرواية الشاذة [5] .



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 37 - 38 .
[2] المهذب : ج 2 ص 373 .
[3] في المصدر : حياة لنفسه .
[4] الوسيلة : ص 345 و 346 .
[5] السرائر : ج 3 ص 33 - 34 .

79

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست