responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة .
وقال المفيد : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه [1] .
وقال ابن البراج في المهذب : يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته ، [ و ] إذا ثبت على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري كذلك فيخدمه أيام حياته الذي دبره ، فإذا مات عتق من الثلث [2] .
وقال في الكامل : ومن دبر مملوكه وأراد بيعه لم يجز له ذلك ، إلا أن ينقض تدبيره ، أو يعلم المشتري أنه يبيع خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه .
وقال أبو الصلاح : ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ [ له ] ، وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد فيه ، وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره [3] .
وقال ابن حمزة : وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا ، وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء [4] .
وللشيخ قول آخر في الخلاف [5] والمبسوط [6] : إن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير ، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في الدبير ، سواء أقبضه أولا ، وكذا لو أوصى به .
ثم قال في الخلاف : إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وإنما يجوز له بيع خدمته



[1] المقنعة : ص 551 .
[2] المهذب : ج 2 ص 366 .
[3] الكافي في الفقه : ص 319 مع اختلاف .
[4] الوسيلة : ص 346 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7
[6] المبسوط : ج 6 ص 171 .

70

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست