responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


كما يرث الابن . قال : وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبقوله - عليه السلام - : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) قال : وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتي ، لأن هذا الخبر مجمع عليه متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة ، فلا معدل عنه ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة فيخصص العموم به ، وإن كان المعتق [1] امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصص ، لعموم الخبر المقدم ذكره . إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال : يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث . وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه . وهذا قوي يجب أن يعتمد عليه ، للخبر المقدم ذكره . وما قلناه من تخصيصه بالإجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم فرأيناها مختلفة غير متفقة ، فالأولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص [2] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه [3] فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته ؟ فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن



[1] في المصدر : وإن كان المنعم بالعتق .
[2] السرائر : ج 3 ص 23 - 24 - 25 .
[3] في الوسائل : كيسه .

59

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست