نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374
للمقيدة ، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد فيحكم لصاحب اليد ، أو من اثنين فإن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له ، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له ، وإن كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء تعارضتا ، وإن اختلفتا تاريخا حكم للسابق ، وإن اختلفتا بالتقييد والإطلاق حكم للمقيدة ، فإن اختلفتا بالانتقال فحكمه ما تقدم ، وإن انتقل إليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء أقرع بينهما ولا تأثير لإقرار البائع في ذلك ، وكذا إن كانت كل منهما غير مؤرخة أو كانت إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ، وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد ، وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق . وإن لم يكن في يد أحد فإن كان لكل واحد منهما بينة على سواء حكم فيه بالقرعة ، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له ، وإن امتنع من اليمين وحلف الآخر فهي له ، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين ، وإن كانت البينة على اختلاف فالحكم للعادلة ، فإن تساويا عدالة حكم للأكثر عددا إذا حلف صاحبها [1] . وقال ابن إدريس : إذا شهد عدلان أن حقا ما لزيد وآخران أنه لعمرو فإن كانت أيديهما خارجتين حكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساويا فللأكثر مع يمينه بالله تعالى أن الحق له ، فإن تساويا عدالة وعددا أقرع بينهما ، فمن خرج عليه حلف ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا فهو بينهما نصفان . ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة قال شيخنا في النهاية : فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة ، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو