responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


وقال في الخلاف : إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل [1] الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يحل الجميع . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : ( ما أبين من حي فهو ميت ) وهذا الأقل أبين من حي [2] فيجب كونه ميتا ، وهذا أيضا رواه أصحابنا لا يختلفون فيه [3] .
وقال ابن حمزة : فإن قتله بحدة [4] لم يخل : إما قطعه نصفين أو لم يقطعه ، فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل ، وإن لم يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فإن كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل ، وإن كان غير ممتنع وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى يبرد [5] أو كان فيه حياة غير مستقرة [6] وتركه حل من غير ذكاة [7] .
وقال ابن إدريس : إذا سأل الدم منهما أكلهما جميعا ما يتحرك وما لم يتحرك ، والاعتبار [8] بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة ، فإذا كان كذلك حل الجميع ، وإن كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما أبين منه ، لأنه أبين من حي ، وما أبين من حي فهو ميتة . فأما إذا لم



[1] في المصدر : حل .
[2] في المصدر : وهذا القليل البين من حي .
[3] الخلاف : ج 6 ص 18 المسألة 17 .
[4] في المصدر : بالحدة .
[5] في المصدر : برد .
[6] في المصدر : حياة مستقرة .
[7] الوسيلة : ص 357 .
[8] ق 2 والطبعة الحجرية : ولا اعتبار .

269

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست