responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ثم روى الشيخ في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشبك [1] ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذه [2] [3] ، ثم روى أحاديث ، [4] كذلك .
وقال : والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان منهم حيا قبل أن يموت ولا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا ، لأنهم لا يؤمنون على ذلك [5] .
لما روى عيسى بن عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس إذا أعطوكاه [6] أحياء والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده [7] [8] .
فتوهم ابن إدريس التنافي بين كلامي الشيخ ، أعني : الجمع الذي جمع بين الأحاديث به وكلامه في النهاية والمبسوط ، وتوهم أنه شرط الأخذ منهم حيا دون الاكتفاء بالمشاهدة [9] ، وليس كذلك ، ثم طول بما لا فائدة فيه .



[1] في الإستبصار : حين يضربون ، بالسباك ، في الوسائل : حين يضربون عليها بالسباك .
[2] في الإستبصار : صيد الحيتان أخذه .
[3] الإستبصار : ج 4 ص 63 ح 223 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الصيد والذباحة ج 16 ص 299 .
[4] الإستبصار : ج 4 ح 224 و 225 و 226 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الصيد والذباحة ج 16 ص 298 .
[5] الإستبصار : ج 4 ص 64 ذيل ح 228 .
[6] في المصدر : أعطوكه .
[7] في المصدر : إلا أن تشهده أنت .
[8] الإستبصار : ج 4 ص 64 ح 229 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 298 .
[9] السرائر : ج 3 ص 88 .

261

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست