responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


وقال ابن البراج : وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا [1] .
وابن إدريس لما نقل كلام الشيخ قال : وقال المرتضى وباقي أصحابنا باعتبار الأيمان في جميعها ، قال : وهو الذي أعتمده وأفتي به ، لقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) والكافر خبيث بلا خلاف ، ولأن دليل الاحتياط يقتضيه [2] .
والمعتمد ما اختاره السيد المرتضى .
لنا : ما تقدم من منع عتق الكافر ، ففي الكفارة أولى .
ولأن الذمة مشغولة بالعتق ، وبدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين .
ولأنه تعالى قيد في كفارة قتل الخطأ بالأيمان فيتقيد في باقي الكفارات عند بعض الأصوليين .
وما رواه معمر بن يحيى في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك : مقرة قد بلغت الحنث [3] .
وعن سيف بن عميرة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا [4] .



[1] المهذب : ج 2 ص 414 .
[2] السرائر : ج 3 ص 72 .
[3] الكافي : ج 7 ص 462 ح 15 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 6 ج 15 ص 556 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 782 ، وسائل الشيعة : ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 5 ج 16 ص 20 .

230

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست