responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


وقال أبو الصلاح : وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين [1] .
والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور ، وهو المعتمد .
< فهرس الموضوعات > كفارة من تزوج بامرأة لها زوج < / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم [2] .
ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - [3] .
قال ابن إدريس : لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار [4] .
< فهرس الموضوعات > شق الثوب في موت الابن و الزوجة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه [5] . وكذا قال المفيد [6] .
قالا : ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة ، فإن فعل كان عليه كفارة يمين [7] .
وأوجب سلار [8] ، وابن البراج [9] كفارة اليمين في موت الابن والزوجة ،



[1] الكافي في الفقه : ص 184 .
[2] الإنتصار : ص 166 .
[3] كذا ، والموجود في تهذيب الأحكام : ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام .
[4] السرائر : ج 3 ص 77 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 .
[6] المقنعة : ص 573 .
[7] المقنعة ص 573 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 .
[8] المراسم : 187 .
[9] المهذب : ج 2 ص 424 .

220

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست