نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220
وقال أبو الصلاح : وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين [1] . والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور ، وهو المعتمد . < فهرس الموضوعات > كفارة من تزوج بامرأة لها زوج < / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم [2] . ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - [3] . قال ابن إدريس : لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار [4] . < فهرس الموضوعات > شق الثوب في موت الابن و الزوجة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه [5] . وكذا قال المفيد [6] . قالا : ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة ، فإن فعل كان عليه كفارة يمين [7] . وأوجب سلار [8] ، وابن البراج [9] كفارة اليمين في موت الابن والزوجة ،
[1] الكافي في الفقه : ص 184 . [2] الإنتصار : ص 166 . [3] كذا ، والموجود في تهذيب الأحكام : ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام . [4] السرائر : ج 3 ص 77 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 . [6] المقنعة : ص 573 . [7] المقنعة ص 573 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 . [8] المراسم : 187 . [9] المهذب : ج 2 ص 424 .
220
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220