responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


حقه يقال : استوفى حقه [1] .
وقال في المبسوط : إن استوفى بدل حقه حنث في يمينه ، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل ، لأنه ما استوفى حقه ، بل بدل حقه [2] . وهو الأقوى .
لنا : إن بدل الحق مغاير له ، فإن ثبت عرف طارئ ناقل عن الحقيقة إلى المجاز وجب العدول إليه ، وإلا فلا ، لكن ثبوت العرف يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال في المبسوط : لو حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده ، فإن قضاه الحق قبل المفارقة بر ، وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف [3] .
وفيه إشكال ، ينشأ من أن اليمين إنما يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل الغير عندنا ، خلافا للجمهور [4] .
وقال في المبسوط : لو حلف الغريم لا فارقتك حتى أقضيك حقك فأبرأه من الحق فمن قال : الإبراء يحتاج إلى قبول فقبل حنث ، ومن قال : يبرأ من غير قبول فهل يحنث أم لا ؟ على قولين ، أقواهما عندي أنه يحنث ، لأنه ما أقبضه [5] .
والوجه أنه لا يحنث ، لأنه تعذر عليه فعل المحلوف عليه وعجز عنه فسقط اعتبار اليمين .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] : إذا حلف لا أكلت هذه



[1] الخلاف : ج 6 ص 164 المسألة 68 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 234 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 233 .
[4] المغني لابن قدامة : ج 11 ص 308 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 234 .
[6] المبسوط : ج 6 ص 240 .
[7] الخلاف : ج 6 ص 169 المسألة 76 - 77 .

180

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست