نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
حقه يقال : استوفى حقه [1] . وقال في المبسوط : إن استوفى بدل حقه حنث في يمينه ، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل ، لأنه ما استوفى حقه ، بل بدل حقه [2] . وهو الأقوى . لنا : إن بدل الحق مغاير له ، فإن ثبت عرف طارئ ناقل عن الحقيقة إلى المجاز وجب العدول إليه ، وإلا فلا ، لكن ثبوت العرف يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال في المبسوط : لو حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده ، فإن قضاه الحق قبل المفارقة بر ، وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف [3] . وفيه إشكال ، ينشأ من أن اليمين إنما يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل الغير عندنا ، خلافا للجمهور [4] . وقال في المبسوط : لو حلف الغريم لا فارقتك حتى أقضيك حقك فأبرأه من الحق فمن قال : الإبراء يحتاج إلى قبول فقبل حنث ، ومن قال : يبرأ من غير قبول فهل يحنث أم لا ؟ على قولين ، أقواهما عندي أنه يحنث ، لأنه ما أقبضه [5] . والوجه أنه لا يحنث ، لأنه تعذر عليه فعل المحلوف عليه وعجز عنه فسقط اعتبار اليمين . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] : إذا حلف لا أكلت هذه
[1] الخلاف : ج 6 ص 164 المسألة 68 . [2] المبسوط : ج 6 ص 234 . [3] المبسوط : ج 6 ص 233 . [4] المغني لابن قدامة : ج 11 ص 308 . [5] المبسوط : ج 6 ص 234 . [6] المبسوط : ج 6 ص 240 . [7] الخلاف : ج 6 ص 169 المسألة 76 - 77 .
180
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180