responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


< فهرس الموضوعات > عدم جواز عتق المدبر في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ولا في شئ من الواجبات التي على الإنسان فيه [1] العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه [2] .
وتبعه ابن البراج [3] .
وقال ابن إدريس : الحق أن التصرف فيه وإخراجه عن ملكه رجوع عن التدبير ، ولا يحتاج إلى قوله بأنه نقض تدبيره ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال : إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لا [4] .
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه عبد الرحمن في الموثق قال : سألته - عليه السلام - عن رجل قال لعبده : إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك [5] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال : لا [6] .
ولأنه ملك ناقص فلا يجزئ قبل إكماله ، وإنما يكمل بنقض التدبير .



[1] في المصدر : فيها .
[2] النهاية : ونكتها : ج 3 ص 38 .
[3] المهذب : ج 2 ص 373 .
[4] السرائر : ج 3 ص 34 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 265 ح 967 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم عتق المدبر . . . ح 1 ج 16 ص 82 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 248 ص 900 ، وسائل الشيعة : ب 9 من كتاب الإيلاء والكفارات ح 2 ج 15 ص 558 .

81

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست