responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


الابن ، ومن قال : إنه موروث كان ميراث المعتق نصفين بين الابن وابن الابن ، لأن المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسوية ، فإذا مات أحدهما وخلف ابنا انتقل ما يستحقه أبوه من الولاء ، وهو نصفه إلى ابنه ، وكان الولاء مشتركا بين العم وابن الأخ ، وباقي مباحث الولاء تذكر في الميراث إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > هل تشترط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : ظاهر كلام الشيخ [1] ، والصدوق [2] ، وجماعة من علمائنا يقتضي اشتراط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا . وظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي المنع ، وهو المعتمد .
لنا : أن المراد بالشهادة في جميع العقود والأحكام ثبوتها عند الحاكم ، لا وقوعها في أنفسها ، عدا الطلاق عندنا ، فكذا هنا .
والشيخ عول على ما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ ، وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك [3] .
وعن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة ، فقال :
الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ، وليس لي في ميراثك شئ ، ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين [4] .
والجواب : ليس في الحديثين دلالة على الاشتراط .



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 26 .
[2] المقنع : ص 160 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 256 ح 928 ، وسائل الشيعة : ب 43 إن المعتق واجبا سائبة . . . ح 4 ج 16 ص 49 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 256 ح 929 ، وسائل الشيعة : ب 43 إن المعتق واجبا سائبة . . . ح 2 ج 16 ص 48 .

66

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست