responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


وقال في المبسوط : وإن كانت العطايا مؤخرة فإن لم يكن فيها عتق قالوا - يعني المخالفين - : الكل بالسوية ، وإن كان فيها عتق قال بعضهم : قدم العتق على غيره ، وهكذا رواه أصحابنا [1] .
وقال في باب الوصية بالكتابة : لو أوصى بوصايا في جملتها عتق ، فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق فعندنا العتق يقدم ، وقال بعضهم : يسوى ، فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا أنها يقدم ، وقال بعضهم : يسوى ، لأن الكتابة معاوضة فجرت مجرى المعاوضات [2] .
والوجه عندي تقديم الأول فالأول ، وقد تقدم البحث في ذلك في الوصايا .
< فهرس الموضوعات > إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختياره كالهبة والوصية قوم عليه ، ثم قال : ولو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه يبنى على قولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا ؟ فإن قلنا : يقوم لم يقبله ، وإن قلنا : يقوم فعليه قبوله ، لأنه لا ضرر عليه ، وهو أقوى عندي [3] .
وبين الكلامين منافاة .



[1] المبسوط : ج 6 ص 67 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 152 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 68 - 69 .

54

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست