responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535


لو سمع من الأصل ثم فسق لم يحكم بشهادته ، لأن الفرع يثبت بشهادة الأصل ، فإذا فسق الأصل لم يكن هناك ما يثبته [1] .
والأقرب عندي عدم الحكم .
لنا : أنهما فاسقان حال الحكم ، فلا يجوز الحكم بشهادتهما كما لو رجعا ، وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم .
ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة السابقة الخفية ، فكان الاحتياط ترك الشهادة . واستدلال الشيخ مصادرة ، لأنه ادعى أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، وهو عين المتنازع . وقوله : ( إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ) ليس على إطلاقه ، فإنه المتنازع . بل إذا استمرت العدالة إلى وقت الحكم ، أما إذا خرج عن هذا الوصف فإنه المتنازع .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما فطلب أن يفرق بينه وبين مولاه حتى يبحث عن العدالة قال قوم : يفرق بينهما ، وقال قوم : لا يفرق . والأول أقوى ، لأن العبد فعل ما يجب عليه من إقامة بينة كاملة ، وإنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود ، ولأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح ، ولأن المدعي قد يكون أمة ، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها ، وإن جاء بشاهد واحد وقال : أنا آتيك بآخر قال قوم : يفرق بينهما ، وقال آخرون : لا يفرق ، لأنه لم يأت بالبينة التامة . وكذا كل حق لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والقصاص إن أتى بشاهدين حبسنا له خصمه ، وإن أتى بشاهد واحد ، فهل يحبس حتى يأتي بآخر ؟ على القولين ، وإن كان يثبت بشاهد ويمين ، منهم من قال : على قولين



[1] المبسوط : ج 8 ص 233 .

535

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست