responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534


ذلك ، وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه ، والفرق بين هذا وبين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد فلهذا كان الضمان عليه وليس كذلك القتل ، لأنه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد ، لأن ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الإمام في بيت المال [1] .
والوجه أن نقول : إن فرط الحاكم في البحث عن الشهود ضمن في ماله ، وإلا كان في [2] بيت المال ، لأنه مقتول بالشرع وقد ظهر الخلل فيكون في بيت المال ، لأنه من المصالح ، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى ترك الحكم بشهادة تحرزا من ضرر الدرك .
< فهرس الموضوعات > إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، واستدل بأن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، فإذا كان عدلين عند الشهادة وجب الحكم بشهادتهما . وأيضا فإذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ، فمن قال : إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة [3] . وتبعه ابن إدريس [4] .
وقال في المبسوط : فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بتلك الشهادة ، وقال قوم : يحكم بشهادتهما وهو الأقوى عندي [5] .
وقال فيه - قبل ذلك - فإن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله ، فإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع ، لأنه



[1] السرائر : ج 2 ص 149 - 150 .
[2] في الطبعة الحجرية : من .
[3] الخلاف : ج 6 ص 320 المسألة 73 .
[4] السرائر : ج 2 ص 179 .
[5] المبسوط : ج 8 ص 244 .

534

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست