responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


حمزة [1] وقال ابن إدريس : يجب عليه الأداء ، لقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ولا يكون بالخيار في إقامتها [2] .
والتحقيق : أنه لا نزاع في المعنى هنا ، لأن الشيخ قصد بالجواز ، والخيار من حيث إنه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه ، ولهذا إذا لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة ، فإن قصد ابن إدريس الوجوب هنا عينا فهو ممنوع . نعم في الحقيقة لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه .
< فهرس الموضوعات > القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة ، ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الأحكام [3] . وظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص القبول بالدين خاصة .
وقال الشيخ في الخلاف : يحكم بالشاهد واليمين في الأموال ، فلو ادعى جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها منه في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف حكم له بالجارية وسلمت إليه ، وكانت أم ولده باعترافه ، ولا يحكم له بالولد أصلا ، ويبقى في يد من هو في يده . ولو ادعى أن العبد الذي في يد زيد غصبه منه وأنه كان قد أعتقه لم يحكم له بالشاهد واليمين [4] .
وقال في المبسوط : يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في ما كان مالا كالقرض والغصب والدين وقضائه وأداء مال الكتابة ، أو المقصود منه



[1] الوسيلة : ص 232 .
[2] السرائر : ج 2 ص 132 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 63 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 254 المسألة 7 و ص 283 ، 284 المسألة 29 ، 30 .

521

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست