responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


الطلاق ، لأن جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة والقبول ، الشهادة وقت الأداء دون وقت [1] التحمل ، إلا الطلاق فإنه يحتاج إلى العدالة وقت التحمل ووقت الأداء [2] . وهذا الاستثناء من ابن إدريس خطأ .
والتحقيق : يقتضي خلافه ، لأنه لا فرق بين الطلاق وغيره في ذلك ، فإن الطلاق لا يشترط فيه العدالة وقت التحمل كغيره ، وإنما نشأ غلطه [3] هذا من توهمه أن الطلاق من شرط صحته إيقاعه بحضور عدلين ، وهذا لا يقتضي تغيير حكمه عن حكم أمثاله من الإيقاعات والعقود وغيرهما ، لأن التقدير إن الشاهد شهد بطلاق صحيح ، وإنما يصح الطلاق إذا جمع شرائطه التي من جملتها سماع عدلين نطقه ، فلو كان الفاسق قد سمع الطلاق مع الشاهدين العدلين ثم شهد به بعد التوبة قبلت شهادته .
< فهرس الموضوعات > شهادة اللاعب بالحمام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق [4] . وتبعه ابن البراج [5] .
وقال في المبسوط : وأما اللعب بالحمام فإن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك ، لما روي أن رجلا شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الوحدة ، فقال : اتخذ زوجا من حمام [6] ، وإن اقتناها للعب بها - وهو أن يطيرها تتقلب في السماء [7] ونحو هذا - فإنه مكروه عندنا [8] .



[1] ليس في ق 2 و م 3 .
[2] السرائر : ج 2 ص 123 - 124 وفيه : ( والقبول للشهادة وقت ) .
[3] في الطبعة الحجرية : خلطه .
[4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 56 .
[5] المهذب : ج 2 ص 557 .
[6] في المصدر : الحمام .
[7] في المصدر : ان يطيرها في السماء .
[8] المبسوط : ج 8 ص 221 - 222 .

492

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست