نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
تكاملت شروط العدالة فيهم [1] . ولم يشترط الأخذ بأول قولهم . وقال ابن إدريس : لا بأس بشهادة الأصم ، وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه [2] . وهو يدل على استضعاف ذلك . والوجه القبول مطلقا ، كما قاله أبو الصلاح . لنا : عموم قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [3] . ولأن المناط العدالة ، لأنها [4] المثمرة للظن المناسب للقبول الشهادة . احتج الشيخ بما رواه جميل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل ، قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني [5] . والجواب : في الطريق سهل بن زياد ، وهو ضعيف . وأيضا القول بالموجب ، فإن الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه ، لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا تقبل ، وإن لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا . < فهرس الموضوعات > إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته [6] ، وأطلق . وقال ابن إدريس : الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور ما خلا الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته ، وكذلك الكافر . واستثنينا
[1] الكافي في الفقه : ص 436 ، وليس فيه : ( الأصم ) . [2] السرائر : ج 2 ص 123 . [3] الطلاق : 2 . [4] في الطبعة الحجرية : ولأنها . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 255 ح 664 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296 . [6] النهاية ونكتها : ج 2 ص 56 .
491
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491