responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


تكاملت شروط العدالة فيهم [1] . ولم يشترط الأخذ بأول قولهم .
وقال ابن إدريس : لا بأس بشهادة الأصم ، وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه [2] . وهو يدل على استضعاف ذلك .
والوجه القبول مطلقا ، كما قاله أبو الصلاح .
لنا : عموم قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [3] .
ولأن المناط العدالة ، لأنها [4] المثمرة للظن المناسب للقبول الشهادة .
احتج الشيخ بما رواه جميل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل ، قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني [5] .
والجواب : في الطريق سهل بن زياد ، وهو ضعيف . وأيضا القول بالموجب ، فإن الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه ، لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا تقبل ، وإن لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا .
< فهرس الموضوعات > إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته [6] ، وأطلق .
وقال ابن إدريس : الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور ما خلا الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته ، وكذلك الكافر . واستثنينا



[1] الكافي في الفقه : ص 436 ، وليس فيه : ( الأصم ) .
[2] السرائر : ج 2 ص 123 .
[3] الطلاق : 2 .
[4] في الطبعة الحجرية : ولأنها .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 255 ح 664 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296 .
[6] النهاية ونكتها : ج 2 ص 56 .

491

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست