responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490


آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك ، ولا أهتدي له . والوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول بالعمل بالعدل [1] .
وهذا الذي ذكره السيد على طوله ليس دليلا إذ لا أولوية في تواتر الخبر الذي رواه عن النبي - عليه السلام - في ( إن ولد الزنا لا يدخل الجنة ) [2] دون الخبر الذي نقله ابن الجنيد ، وكلاهما خبر واحد ، ولعله قد كان الخبر الذي رواه متواترا في زمانه ، وليس رد شهادته لكفره كما ذهب إليه ابن إدريس ، بل لنقصه المنافي للمناصب الجليلة .
واحتج الشيخ بما رواه عيسى بن عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا [3] .
والجواب : القول بالموجب ، فإن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ، إذ لا دون له ، ومثله لا يتملك .
< فهرس الموضوعات > شهادة الأصم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الأصم ، غير أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه [4] . وتبعه ابن البراج [5] ، وابن حمزة [6] .
وقال أبو الصلاح : تقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى والأصم إذا



[1] الإنتصار : ص 247 - 248 - 249 مع اختلاف .
[2] مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 203 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 611 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 276 .
[4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 55 .
[5] المهذب : ج 2 ص 556 .
[6] الوسيلة : ص 230 .

490

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست