responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته [1] .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته [2] .
والوجه عندي أن شهادته إن تضمنت تهمة أو جر نفع أو دفع ضرر لم تقبل ، وإلا قبلت ، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول ، كما لو شهد لصاحب الثوب به إذا استأجره لقصارته أو خياطته أو غيرهما .
< فهرس الموضوعات > شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تقبل شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق [3] ، وأطلق . وتبعه ابن البراج [4] .
وقال ابن إدريس : قد روي أنه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق ، وإن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة ، وإلا أن ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته وصناعته ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة ، فأما من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال فلا ترد شهادته بحال ، لأنه لا دليل على ذلك ، وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقها [5] .
والوجه المنع ، لما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل ، قال : قال أبو جعفر الباقر - عليه السلام - لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط [6] .



[1] الإستبصار : ج 3 ص 21 ح 63 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273 .
[2] الإستبصار : ج 3 ص 21 ح 64 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 374 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 53 .
[4] المهذب : ج 2 ص 558 .
[5] السرائر : ج 2 ص 122 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 243 ح 608 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281 .

486

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست