responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


المدعي هو الابن فإنه وارثه فقامت البينة بأنه ابنه وما زادت عليه بحث الحاكم عن وارث سواه فإذا لم يجد ذلك سلم التركة إليه ، ولو كان مكانه أخ فشهدت البينة بأنه أخوه ولم تزد فبحث الحاكم فلم يقف له على وارث قال بعضهم : لا يعطي شيئا حتى تشهد البينة الكاملة بأنه لا وارث سواه . والفصل بين الأخ والابن أن البنوة إذا حصلت فلا بد من الميراث مع سلامة الحال ، والأخ قد يسقط مع سلامة الحال فلهذا لم يسقط ، وهذا قوي [1] .
والوجه التسوية بينهما ، لأن الأخوة سبب الميراث مع عدم الولد ، والأصل العدم وقد حصل البحث بحيث لو كان لعلم ، فيكون السبب خاليا عن المانع فيثبت الحكم ، ولو كان التجويز ينفي الميراث ويمنع السبب عن السببية لتطرق في الابن ، لجواز أن يكون هناك آخر فما زاد .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها له منذ سنة فأقام الآخر بينة أنها له منذ سنتين قال قوم : لصاحب اليد ، ولا أنظر إلى قديم الملك وحديثه ، وقال آخرون : قديم الملك أولى من اليد ، وهو الذي يدل عليه أخبارنا ، لأن البينة أقوى من اليد ، وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد ، ولأن صاحب اليد مدعى عليه ، والمدعي من له البينة بقديم الملك فكان أولى ، للخبر [2] وهذا يعطي ترجيح بينة الخارج ، لشهادته بالقديم وكونه خارجا .
وقال في الخلاف : إذا كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . وخبر جابر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في دابة أو بعير



[1] المبسوط : ج 8 ص 276 و 277 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 280 ، مع اختلاف .

448

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست