نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 448
المدعي هو الابن فإنه وارثه فقامت البينة بأنه ابنه وما زادت عليه بحث الحاكم عن وارث سواه فإذا لم يجد ذلك سلم التركة إليه ، ولو كان مكانه أخ فشهدت البينة بأنه أخوه ولم تزد فبحث الحاكم فلم يقف له على وارث قال بعضهم : لا يعطي شيئا حتى تشهد البينة الكاملة بأنه لا وارث سواه . والفصل بين الأخ والابن أن البنوة إذا حصلت فلا بد من الميراث مع سلامة الحال ، والأخ قد يسقط مع سلامة الحال فلهذا لم يسقط ، وهذا قوي [1] . والوجه التسوية بينهما ، لأن الأخوة سبب الميراث مع عدم الولد ، والأصل العدم وقد حصل البحث بحيث لو كان لعلم ، فيكون السبب خاليا عن المانع فيثبت الحكم ، ولو كان التجويز ينفي الميراث ويمنع السبب عن السببية لتطرق في الابن ، لجواز أن يكون هناك آخر فما زاد . < فهرس الموضوعات > إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها له منذ سنة فأقام الآخر بينة أنها له منذ سنتين قال قوم : لصاحب اليد ، ولا أنظر إلى قديم الملك وحديثه ، وقال آخرون : قديم الملك أولى من اليد ، وهو الذي يدل عليه أخبارنا ، لأن البينة أقوى من اليد ، وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد ، ولأن صاحب اليد مدعى عليه ، والمدعي من له البينة بقديم الملك فكان أولى ، للخبر [2] وهذا يعطي ترجيح بينة الخارج ، لشهادته بالقديم وكونه خارجا . وقال في الخلاف : إذا كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . وخبر جابر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في دابة أو بعير
[1] المبسوط : ج 8 ص 276 و 277 . [2] المبسوط : ج 8 ص 280 ، مع اختلاف .
448
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 448