نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا [1] . والوجه المنع ، بل يجوز الشرط ، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمة وينقص حقه ، فإذا رضي به جاز .