responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


أمية فأجازوا بالبينات [1] . وهذان الراويان وإن كان ضعيفين إلا أن الرواية من المشاهير ، فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي ، وللإجماع على الحكم بالبينة ، واليمين من النبي - صلى الله عليه وآله - وليس هذا أحدهما .
احتج بالحاجة إلى ذلك ، فلو لم يكن مشروعا لزم الضيق والحرج والجواب : المنع من الملازمة .
إذا عرفت هذا فلا اعتبار بالكتاب عندنا ، سواء كان مختوما أو مفتوحا ، وسواء شهد به على الحاكم الكاتب شهودا أم لا . أما إذا حكم الحاكم بأمر فإن الثاني ينفذه على ما يأتي .
< فهرس الموضوعات > إنفاذ الحاكم الثاني ما حكم به الحاكم الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا حكم الحاكم بحكم بين خصمين إما بشهادة شاهدين أو إقرار فأشهد على حكمه شاهدين قال الشيخ في الخلاف : يقبل وينفذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول ، بشرط أن تقوم البينة بالشاهدين المذكورين على حكمه وبما حكم به [2] . وهو الوجه ، وربما منع ذلك جماعة من علمائنا .
لنا : إن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإن الضرورة إلى إثبات الأحكام في البلاد المتباعدة ثابتة ، وشهود الأصل ربما لم يوافقوا على الانتقال ، ولو وافقوا ربما يتعذر على الحاكم الثاني تزكيتهم ، فلو لا قبول ما قلنا لتعطلت الأحكام وتعذر إثبات الحقوق ، والشهادة على الشهادة لا يفيد ذلك أما أولا : فلأنها ليست عامة ، وأما ثانيا : فلأن شهود الفرع قد لا يتفق لهم الانتقال ، والشهادة الثالثة لا تسمع ، وأيضا لو لم يشرع ذلك لبطلت الحجج على تطاول الزمان بموت شهود الأصل والفرع ، وأيضا لولا ذلك لدامت الخصومات في القضية الواحدة



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 300 ح 840 و 841 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 218 - 219 ، وفيهما : ( إنه كان لا يجيز ) .
[2] الخلاف : ج 6 ص 245 المسألة 42 .

429

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست