responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في كتاب قاض إلى قاض العمل بكتاب قاض إلى قاض < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في كتاب قاض إلى قاض مسألة : المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقا ، ذهب إليه الشيخ [1] والجماعة ، إلا من شذ .
وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى وجب على أحد من بلد المكتوب إليه ، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه . فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى بعض .
وقال ابن حمزة : لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة ، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به [2] .
لنا : النقل المستفيض عن أهل البيت - عليهم السلام - فقد روى مشهورا عن طلحة بن زيد والسكوني ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو



[1] الخلاف : ج 6 ص 224 المسألة 20 .
[2] الوسيلة : ص 214 .

428

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست