نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426
بعض أصحابنا ، والأول أقوى [1] . والذي قواه الشيخ هو المعتمد . لنا : أنه بعد تساوي الأشخاص في الصفات المميزة في الصورة أكثر من بعد تساويهم في الأسماء وقد أوجبنا الكتاب لو عرفهم بالاسم ، فمع المعرفة بالصفة يكون أولى . < فهرس الموضوعات > إذا قال المدعي : أنت حكمت لي عليه ، ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البينة عنده أنه حكم به < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال المدعي أنت حكمت لي [2] عليه فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه ، وليس هذا من القضاء بعلمه ، لكنه إمضاء قضاء قضى به بعمله وحكم قد كان حكم به قبل هذا فتذكره [3] الآن فأمضاه ، وإن لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد كان حكم به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند جماعة ، وقال قوم : تسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه . والأول أقوى ، لأنه لو شهد بشئ ثم نسيه فقامت البينة عنده أنه شهد به لم يشهد ما لم [4] يذكره ، فإذا ثبت هذا فالحاكم إذا لحقه مثل هذا لا يمضيه ، لأنه لا يعلمه ولا ينقضه ، لجواز أن يكون حكم به ، بل يؤخره حتى يذكر ، فإن مات أو عزل فقامت البينة عنده غيره بأنه حكم به أمضاه الغير ، لأنها شهادة على حكم غيره . وأما إن علم أنهما شهدا بالزور قطعا إن أمكن ذلك أبطله ونقضه ، فإن مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه . والأول أقوى ، لأن الحاكم كشاهد الأصل ، والشهادة بحكمه كشاهد الفرع ، ثم ثبت إن شاهد الفرع لا تقبل شهادته على شهادة الأصل إذا كان الأصل منكرا للشهادة وكذلك ها هنا [5] .
[1] المبسوط : ج 8 ص 115 ، وفيه : ( إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا ) . [2] في المصدر : وإن قال : أنت حكمت به لي . [3] في المصدر : فذكره . [4] في المصدر : لم يشهد كذلك ما لم . [5] المبسوط : ج 8 ص 121 .
426
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426