responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


أحاديث محصورة ، وأما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفونه حتى أصاغرهم ، وأما لغة العرب فيكفي أن يعرف به ما ذكرناه دون أن يكون عالما بجميع اللغات ، وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا ويستفتي العلماء ويقضي به . والأول هو الصحيح عندنا [1] .
وقد سبق ثلاثة أقاويل ، وكلام الشيخ يحتمل أن يكون أراد ب‌ ( الأول ) الأول من الثلاثة ، وإن يكون أراد به الثاني ، لأنه في مقابلة قسم التقليد ، فإن عنى الأول فهو ممنوع ، وإن عنى الثاني فهو حق ، لأن الواجب على الحاكم معرفته ، إنما هو ما يدل على الأحكام لا ما يدل على القصص والأمثال .
< فهرس الموضوعات > الدعوى على الحاكم المعزول < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه سئل فإن اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف ، وإن أنكر كان على المدعي البينة ، وإن لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه ، ولم يكن عليه بينة ، لأن الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع فلا يطالب بالبينة ، ويكون القول قوله مع يمينه [2] .
وقال في المبسوط : وإن أنكر فقال : ما قضيت إلا بعدلين فالقول قوله ، ولا يجب عليه إقامة البينة على صفة الحكم . وقال بعضهم : يجب عليه إقامة البينة أنه حكم بعدلين ، وهو الأقوى عندي ، لأنه اعترف بالحكم ، ونقل المال عنه إلى غيره ، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه [3] .
والمعتمد ما قاله في الخلاف .
لنا : إن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام والاستقصاء فيها والتحفظ والحكم بالصواب فكان القول قوله مع اليمين .



[1] المبسوط : ج 8 ص 100 - 101 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 216 المسألة 8 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 103 .

417

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست