responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


والوجه عندي الثاني .
لنا : إن شرط قبول البينة والحكم بها العدالة فالجهل بها جهل بالشرط فلا يجوز الحكم ، وأصالة العدالة ممنوع في مثل هذا ، لاشتماله على التسلط على الغير بسبب لم يثبت .
< فهرس الموضوعات > شرائط القاضي < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط :
أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع والخلاف ولسان العرب ، فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه خمسة أصناف : العام والخاص ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والمفسر ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ . أما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله التخصيص كقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وهذا عام في كل مشركة حرة كانت أو أمة ، وقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) خاص في الحرائر فقط [1] . وفي هذا القول إشكال .
ثم قال : وأما السنة فيحتاج إلى أن يعرف منها خمسة أصناف : المتواتر والآحاد ، والمرسل والمتصل ، والمسند والمنقطع ، والعام والخاص ، والناسخ والمنسوخ ، ويحتاج أن يعرف لسان العرب ، لأن صاحب الشريعة خاطبنا به .
وقال قوم : لا يلزمه أن يكون عارفا بجميع الكتاب ، بل يكفي أن يعرف من ذلك الآيات المحكمة . وقيل : إن جميع ذلك خمسمائة آية ، وذلك يمكن معرفته ، والسنة يكفي أن يعرف ما يتعلق بالأحكام من سنته - عليه السلام - دون آثاره وأخباره ، فإن جميع ذلك لا يحيط به أحد علما ، وما قلناه مدون في الكتب في



[1] المبسوط : ج 8 ص 99 ، مع اختلاف .

416

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست