responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


للخارج على ما هو المشهور انتزع الثلث يد صاحبه ، لأولوية بينة الخارج ، فنصفه لصاحب الكل ، لعدم من ينازعه فيه ، ويبقى النصف الآخر يدعيه كل من صاحب الكل وصاحب الثلثين ولهما بينتان ، فأما أن يقسم بينهما أو يعتمد القرعة ، فيعطي للخارج بها بعد اليمين ، وصاحب الثلثين في يده الثلث يدعيه صاحب الكل فيقضى له به عملا ببينة الخارج ، وصاحب الكل في يده الثلث وقد ادعى صاحب الثلثين نصفه وله به بينة فيعطى صاحب الثلثين والنصف الآخر يستقر لصاحب الكل . وإن كانت أيديهم خارجة وتساوت البينات في العدالة والعدد خلص لصاحب الكل الثلث ، لأن أحدا لا يدعيه ، فإن صاحب الثلث لا يدعي زيادة ، وكذا صاحب الثلثين ، فيبقى الثلث له بغير منازع ، ثم يتنازع صاحب الكل وصاحب [1] الثلثين في ثلث آخر لا ينازعهما فيه صاحب الثلث وقد أقاما بينة فيقرع بينهما ويحكم به للخارج بالقرعة بعد اليمين ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهم نصفين ، ثم يتنازع الثلاثة في الثلث الآخر فيقرع بينهم ويحكم به للخارج بها بعد اليمين ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكل الجميع قسم بينهم أثلاثا .
< فهرس الموضوعات > إذا أقام المنكر على الإنكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال أبو الصلاح : وإن أقام على الإنكار عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسط بينهما ، ولا يتولى ذلك بنفسه ، لأن الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت الحكم [2] والوسيط شافع ، ويجوز له في الاصطلاح ما يخرج عن الحكم [3] [4] .
وقال ابن البراج في الكامل : وإن امتنع - يعني : من إنظاره - لم يجز للحاكم أن يشفع فيه إليه ، ولا يشير عليه بنظرة ولا غيرها ، بل يبت الحكم بينهما .



[1] ق 2 : ثم ينازع صاحب الكل صاحب .
[2] في المصدر : الحق .
[3] في المصدر : في الاصطلاح ما يحرم عن الحاكم .
[4] الكافي في الفقه : ص 447 .

400

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست