responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


التقية [1] .
والوجه ما قاله ابن إدريس .
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها [2] . وفي سندها ضعف ، فلا تعويل عليها .
< فهرس الموضوعات > عتق الغلام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف [3] . وتبعه ابن البراج [4] .
وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر . وهو يعطي منع عتق الصبي .
وقال ابن إدريس : قول الشيخ في النهاية رواية أوردها إيرادا لا اعتقادا ، لأنه لا دليل على صحة العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب وقول الرسول - عليه السلام - : رفع القلم عن ثلاث ، وذكر الصبي من جملتهم يدل عليه [5] .
وقول ابن إدريس هو الوجه ، لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ .
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية رواها زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز [6]



[1] السرائر : ج 3 ص 17 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 236 ح 851 ، وسائل الشيعة : ب 69 من أعتق أمة حبلى . . . ح 1 ج 16 ص 67 - 68 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 23 - 24 .
[4] المهذب : ج 2 ص 362 .
[5] السرائر : ج 3 ص 18 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 248 ح 898 ، وسائل الشيعة : ب 56 عتق الصبي مملوكه . . . ح 1 ج 16 ص 57 - 58 .

39

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست