نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39
التقية [1] . والوجه ما قاله ابن إدريس . والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها [2] . وفي سندها ضعف ، فلا تعويل عليها . < فهرس الموضوعات > عتق الغلام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف [3] . وتبعه ابن البراج [4] . وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر . وهو يعطي منع عتق الصبي . وقال ابن إدريس : قول الشيخ في النهاية رواية أوردها إيرادا لا اعتقادا ، لأنه لا دليل على صحة العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب وقول الرسول - عليه السلام - : رفع القلم عن ثلاث ، وذكر الصبي من جملتهم يدل عليه [5] . وقول ابن إدريس هو الوجه ، لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ . والشيخ - رحمه الله - عول على رواية رواها زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز [6]
[1] السرائر : ج 3 ص 17 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 236 ح 851 ، وسائل الشيعة : ب 69 من أعتق أمة حبلى . . . ح 1 ج 16 ص 67 - 68 . [3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 23 - 24 . [4] المهذب : ج 2 ص 362 . [5] السرائر : ج 3 ص 18 . [6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 248 ح 898 ، وسائل الشيعة : ب 56 عتق الصبي مملوكه . . . ح 1 ج 16 ص 57 - 58 .
39
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39