responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


والجواب عن الأول : أنه لا حجة فيه . لأنه حكم بالابتداء . وعن الثاني :
باحتمال إلزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي ، جمعا بين الأدلة خصوصا ، والجمهور [1] نقلوا ما اخترناه مذهبا لعلي - عليه السلام - .
< فهرس الموضوعات > حكم الحاكم بعلمه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فالحكم فيه سواء ، وكلا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته الباب الواحد [2] .
وقال في المبسوط : إذا أنكر وعلم الحاكم صدق ما يدعيه المدعي - مثل أن علم [3] إن كان عليه دين يعلمه الحاكم أو قصاص ونحو ذلك - فهل له أن يقضي بعلمه أم لا ؟ قال قوم : لا يقضي بعلمه ، وقال آخرون : له أن يحكم بعلمه ، وفيه خلاف ، ولا خلاف أنه يقضي بعلمه في الجرح والتعديل ، بدليل أنه لو علم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل [4] ترك الشهادة وعمل بعلمه ، ولأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام ، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه - وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه - فسق ، وإن لم يحكم له وقف الحكم ، وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد ، وإذا غصب من رجل ماله ثم جحده يفضي إلى ما قلناه . والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه ، وأما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا



[1] المحلى : ج 9 ص 377 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 242 المسألة 41 .
[3] ليس في المصدر : ( إن علم ) .
[4] ليس في المصدر : ( بالتعديل ) .

383

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست