responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


والشيخ - رحمه الله - احتج بما رواه الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي - عليهم السلام - قال : أتى النبي - صلى الله عليه وآله - رجل فقال : يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه [1] والجواب : لعل السائل صبي [2] ، وسماه أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا بالمجاز ، لأنه يؤول إليه . أو نقول : إن الولد أضاف المملوك إليه من حيث أنه وارث والده فكأنه له .
< فهرس الموضوعات > عتق الرجل جارية حبلى من غيره < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار ما في بطنها حرا كهيئتها ، وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه [3] . وتبعه ابن البراج [4] ، وابن حمزة [5] ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد .
وقال ابن إدريس : هذه الرواية أوردها شيخنا في نهايته ، ولا دليل على صحتها من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل ألا عتق ، وثبوت العبودية في حملها ، فمن حرره [6] يحتاج إلى دليل ، ولا دليل له على ما بيناه ، وإنما يصح هذا على مذهب الشافعي ، لأنه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها ، ولهذا يقول : إنه إذا باعها واستثنى الحمل لا يصح استثناؤه ، وتحمل الرواية على



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 35 ح 849 ، وسائل الشيعة : ب 67 ما لو أعتق الوالد . . . ح 1 ج 16 ص 66 .
[2] ق 2 : كان صبيا .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 21 - 22 .
[4] المهذب : ج 2 ص 361 .
[5] الوسيلة : ص 342 .
[6] ق 2 و م 3 : جوزه .

38

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست