responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


لأن هذا ليس بأمر مشكل ، لأن بينة العبد شهدت بأمر زائد قد يخفى على بينة الوارث [1] .
وأقول : الشيخ - رحمه الله . - إنما حكم بالقرعة في الموضع الذي يحصل الاشتباه فيه ، وهو أن تشهد بينة القتل بأمر لا يخفى عن بينة الموت وتشهد بينة الموت بأمر لا يمكن أن يجامع بينة القتل فحينئذ يتحقق التعارض ، فأما أن تتساقطا - كما ذهب إليه قوم من الجمهور [2] - وليس بجيد ، وإما أن يحكم بالقرعة وعليه النقل [3] ، لأنه مشكل ، لعدم الترجيح لإحداهما .
والذي قاله ابن إدريس : ( إن بينة القتل شهدت بأمر قد يخفى عن بينة الموت ) ليس محل النزاع ، لأنه حينئذ يحكم ببينة القتل . وقول ابن إدريس ليس بردئ لا باعتبار ما قال ، بل من حيث إن العبد خارج مدعي فالحكم لبينته .
< فهرس الموضوعات > إذا قال لعبده : إن مت في رمضان فأنت حر ، وقال لعبد آخر له : إن مت في شوال فأت حر ، فمات السيد واختلف العبدان < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لعبد له : إن مت في رمضان فأنت حر وقال لعبد آخر : إن مت في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه حكم بالقرعة [4] .
وقال ابن إدريس : الصحيح أنه تقبل بينة رمضان ، لأن معها زيادة ، وهو أن يخفى على بينة شوال موته في رمضان ، ولا يخفى على بينة رمضان موته في شوال ، فكان صاحب رمضان أولى ، وليس هذا من الأمور المشكلة بقبيل [5] .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأن بينة شوال إنما تشهد بموته فيه لو عرفت حياته في رمضان ، وهو لا يجمع شهادة موته فيه .



[1] السرائر : ج 2 ص 174 .
[2] المبسوط للسرخسي : ج 17 ص 62 ص 23 .
[3] في الطبعة الحجرية : العمل .
[4] المبسوط : ج 8 ص 173 .
[5] السرائر : ج 2 ص 174 .

379

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست