نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
خارجتين حكم بترجيح إحدى البينتين في العدالة والعدد فيقضي للراجح ، فإن تساويا فيها فالقرعة والإحلاف لمن خرج اسمه ، فإن امتنع أحلف الآخر وحكم له ، فإن امتنعا قسم بينهما بالسوية ، ولو كانت إحدى البينتين أقدم تاريخا وشهدت بقديم الملك واستمراره إلى حين الشهادة فهي أولى من المتأخرة ، ولو تساويا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة تعارضتا . واحتج الشيخ على قوله في الخلاف بما تقدم من الأخبار ، وبأنهما تداعيا وأقاما بينة فلا ترجيح ، وتبقى اليد مختصة بأحدهما فيترجح بها [1] . وهو حسن ، لكن حديث منصور يدل على خلافه ، ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف . < فهرس الموضوعات > إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حر ، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه [2] وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل قال قوم : يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد ، وقال قوم : بينة العبد أولى ، لأن موته قتلا يزيد على موت [3] حتف أنفه ، لأن كل مقتول ميت ، وليس كل ميت مقتولا ، فكان الزائد أولى ويعتق العبد ، وعندنا يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حكم ببينته [4] . وقال في الخلاف : هذا يسقط عنا ، لأنه عتق بشرط ، ولا يصح العتق بالشرط عندنا ومتى قلنا : إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة قلنا : يستعمل القرعة [5] . وقال ابن إدريس : الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يعتق العبد ،
[1] الخلاف : ج 6 ص 337 ذيل المسألة 10 . [2] في المصدر : الأنف . [3] في المصدر : موته . [4] المبسوط : ج 8 ص 173 . [5] الخلاف : ج 6 ص 253 المسألة 5 .
378
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378