responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378


خارجتين حكم بترجيح إحدى البينتين في العدالة والعدد فيقضي للراجح ، فإن تساويا فيها فالقرعة والإحلاف لمن خرج اسمه ، فإن امتنع أحلف الآخر وحكم له ، فإن امتنعا قسم بينهما بالسوية ، ولو كانت إحدى البينتين أقدم تاريخا وشهدت بقديم الملك واستمراره إلى حين الشهادة فهي أولى من المتأخرة ، ولو تساويا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة تعارضتا .
واحتج الشيخ على قوله في الخلاف بما تقدم من الأخبار ، وبأنهما تداعيا وأقاما بينة فلا ترجيح ، وتبقى اليد مختصة بأحدهما فيترجح بها [1] . وهو حسن ، لكن حديث منصور يدل على خلافه ، ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف .
< فهرس الموضوعات > إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حر ، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه [2] وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل قال قوم : يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد ، وقال قوم : بينة العبد أولى ، لأن موته قتلا يزيد على موت [3] حتف أنفه ، لأن كل مقتول ميت ، وليس كل ميت مقتولا ، فكان الزائد أولى ويعتق العبد ، وعندنا يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حكم ببينته [4] .
وقال في الخلاف : هذا يسقط عنا ، لأنه عتق بشرط ، ولا يصح العتق بالشرط عندنا ومتى قلنا : إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة قلنا : يستعمل القرعة [5] .
وقال ابن إدريس : الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يعتق العبد ،



[1] الخلاف : ج 6 ص 337 ذيل المسألة 10 .
[2] في المصدر : الأنف .
[3] في المصدر : موته .
[4] المبسوط : ج 8 ص 173 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 253 المسألة 5 .

378

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست