نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37
ويمكن التعديل بالقيمة دون العدد ، وبالعكس ، بأن يكونوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة ألف ، فإن اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح ، لكن اختلفت القيمة ، فقال قوم : يعتبر القيمة ويترك العدد ، وهو أصح عندنا ، وقال آخرون : يعتبر العدد [1] . والوجه عندي أنه يكتب رقاع بعدد العبيد ، ويخرج إما على الحرية والرقية أو على الأسماء ، لأنه أحوط وأعدل ، فقد يكون أحد العبدين اللذين كتبا [2] في رقعة واحدة حرا والآخر رقا ، فلا يجوز جمعهما في رقعة واحدة . ويحتمل في الثاني اعتبار العدد ، لأن الثلث وغيره من الأجزاء إنما يلحق المقدار أو العدد لذاته ، ويلحق ما عداه باعتبار لحوق الكم المتصل أو المنفصل به وقد أضاف الثلث إلى العبيد أنفسهم ، وإنما عرض [3] لهم الكم المنفصل لا غير ، فكان انضياف الثلث إليهم أولى من انضيافه إلى القيمة التي لم تكن ملفوظة . < فهرس الموضوعات > عتق الرجل مملوك ابنه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا [4] . وقال ابن إدريس : هذه الرواية لا يصح العمل بها ، إلا أن يكون الابن صغيرا ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه ، وإلا فلا يصح ذلك [5] . والظاهر أن مراد الشيخ ب ( الابن ) هنا ( الصغير ) لما علم من انقطاع تصرفات الأب عن مال الكبير ، فالصغير لا بد من اشتراطه . وأما التقويم فليس شرطا بعينه ، لأنه لو كان عتقه مصلحة للصغير جاز للأب عتقه عنه بحكم الولاية ، وإن لم يقومه على نفسه فالشرط حينئذ أحد الأمرين : إما الصغر أو المصلحة .
[1] المبسوط : ج 6 ص 58 - 59 [2] ق 2 : كتبتا . [3] ق 2 : عورض . [4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 21 . [5] السرائر : ج 3 ص 17 .
37
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37