responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


ويمكن التعديل بالقيمة دون العدد ، وبالعكس ، بأن يكونوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة ألف ، فإن اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح ، لكن اختلفت القيمة ، فقال قوم : يعتبر القيمة ويترك العدد ، وهو أصح عندنا ، وقال آخرون : يعتبر العدد [1] .
والوجه عندي أنه يكتب رقاع بعدد العبيد ، ويخرج إما على الحرية والرقية أو على الأسماء ، لأنه أحوط وأعدل ، فقد يكون أحد العبدين اللذين كتبا [2] في رقعة واحدة حرا والآخر رقا ، فلا يجوز جمعهما في رقعة واحدة . ويحتمل في الثاني اعتبار العدد ، لأن الثلث وغيره من الأجزاء إنما يلحق المقدار أو العدد لذاته ، ويلحق ما عداه باعتبار لحوق الكم المتصل أو المنفصل به وقد أضاف الثلث إلى العبيد أنفسهم ، وإنما عرض [3] لهم الكم المنفصل لا غير ، فكان انضياف الثلث إليهم أولى من انضيافه إلى القيمة التي لم تكن ملفوظة .
< فهرس الموضوعات > عتق الرجل مملوك ابنه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا [4] .
وقال ابن إدريس : هذه الرواية لا يصح العمل بها ، إلا أن يكون الابن صغيرا ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه ، وإلا فلا يصح ذلك [5] .
والظاهر أن مراد الشيخ ب‌ ( الابن ) هنا ( الصغير ) لما علم من انقطاع تصرفات الأب عن مال الكبير ، فالصغير لا بد من اشتراطه . وأما التقويم فليس شرطا بعينه ، لأنه لو كان عتقه مصلحة للصغير جاز للأب عتقه عنه بحكم الولاية ، وإن لم يقومه على نفسه فالشرط حينئذ أحد الأمرين : إما الصغر أو المصلحة .



[1] المبسوط : ج 6 ص 58 - 59
[2] ق 2 : كتبتا .
[3] ق 2 : عورض .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 21 .
[5] السرائر : ج 3 ص 17 .

37

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست