responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


أبو الصلاح [1] ، وسلار [2] ، وابن البراج في الكامل ، وابن إدريس [3] .
ولم يذكر في المهذب استحباب ذلك ، بل قال : فإن كان مجلسه في المسجد صلى حين يدخله ركعتين [4] .
وقال في موضع آخر منه : وينبغي للحاكم أن يجلس للحاكم في مكان بارز للناس - مثل : صحراء أو رحبة - أو مكان واسع ، إلا من ضرورة من مطر أو غيره فيجلس في بيته أو في المسجد [5] .
وقال الشيخ في المبسوط : وأما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم إذا قصد الجلوس فيه للحكم ، فإنه كان جالسا واتفقت حكومته جاز أن يقضي بينهما ، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا ، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وآله - سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : لا وجدتها ، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة . وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ، والحكومة بيت الخصومة ، وهذا موجود في أحاديثنا أيضا مثله . وروي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقضي في المسجد ، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، فالأولى جوازه ، وفيه خلاف [6] . وهذا يشعر بعدم الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > هل للقاضي الأمر بحضور الشهود < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال المفيد [7] ، والشيخ في النهاية [8] : إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم ألك بينة ؟ فإن قال : نعم هي حاضرة نظر في بينته ، وإن قال :



[1] الكافي في الفقه : ص 444 ، وفيه : ( مسجد الجامع أو مسجد المحلة ) .
[2] المراسم ص 230 .
[3] السرائر : ج 2 ص 156 .
[4] المهذب : ج 2 ص 594
[5] المهذب : ج 2 ص 582 .
[6] المبسوط : ج 8 ص 87 .
[7] المقنعة : ص 723 ، مع اختلاف .
[8] النهاية ونكتها : ج 2 ص 70 ، مع اختلاف .

358

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست