responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


تذنيب : قال في المبسوط : إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله ، فإن قتل المضطر كان مظلوما مضمونا ، وإن قتل المالك كان هدرا ، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثله فعله ، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لأنه باختياره بذل ، وقال آخرون : لا يلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لأنه مضطر إلى بذلها فكان كالمكره عليها ، وهو الأقوى عندنا [1] .
والمعتمد أن نقول : إن تمكن المضطر من شرائه بثمن يقدر عليه وجب عليه الشراء ، سواء كان من ثمن المثل [2] أو لا : لاندفاع الضرورة حينئذ بالقدرة على الثمن ، وإن لم يتمكن كان له القتال ، كما قاله الشيخ - رحمه الله - .
< فهرس الموضوعات > اضطرار المحرم إلى أكل الميتة والصيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة [3] ، وأطلق .
وقال في المبسوط : إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فعندنا يأكل الميتة ، لأنه إن ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة ، وإن وجده مذبوحا أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ، وقال بعضهم : يأكل الميتة بكل حال ، وقال آخرون : يأكل الصيد ويذبحه ويفديه [4] .
وقال في الخلاف : إذا وجد المضطر ميتة [5] وصيدا حيا وهو محرم اختلفت



[1] المبسوط : ج 6 ص 286 مع اختلاف .
[2] في الطبعة الحجرية : سواء كان أكثر عن ثمن المثل .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 287 .
[5] في المصدر : ميتا .

338

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست