نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325
وفي غيره [1] . وهو الأقرب . لنا : قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [2] وتحريم الأعيان غير ممكن ، وأقرب مجازاتها جميع المنافع والتصرفات فيحمل عليه ، والأخبار [3] الدالة على المنع من استعماله جلد الميتة . واحتج الشيخ بالأصل ، وهو ممنوع ، للخروج عنه بالآية . تذنيب : قال الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء [4] . وهو مشكل ، لأنه لا يقع عليه الذكاة ، فهو جلد ميتة فيندرج تحت النهي . < فهرس الموضوعات > جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز استعماله قبل الدباغ وبعده وما لم يذك لا يجوز استعماله قبل الدباغ ولا بعده ، وما لا يؤكل لحمه ضربان : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير . والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا في الصلاة ، وهي جلود السباع كلها مثل : النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك ، والأصل ما قدمناه [5] . وقال المفيد : ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس [6] . وهو يعطي نجاسة المسوخ .