responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


وفي غيره [1] . وهو الأقرب .
لنا : قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [2] وتحريم الأعيان غير ممكن ، وأقرب مجازاتها جميع المنافع والتصرفات فيحمل عليه ، والأخبار [3] الدالة على المنع من استعماله جلد الميتة .
واحتج الشيخ بالأصل ، وهو ممنوع ، للخروج عنه بالآية .
تذنيب : قال الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء [4] . وهو مشكل ، لأنه لا يقع عليه الذكاة ، فهو جلد ميتة فيندرج تحت النهي .
< فهرس الموضوعات > جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز استعماله قبل الدباغ وبعده وما لم يذك لا يجوز استعماله قبل الدباغ ولا بعده ، وما لا يؤكل لحمه ضربان : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير . والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا في الصلاة ، وهي جلود السباع كلها مثل : النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك ، والأصل ما قدمناه [5] .
وقال المفيد : ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس [6] . وهو يعطي نجاسة المسوخ .



[1] المهذب : ج 2 ص 442 .
[2] المائدة : 3 .
[3] ق 2 : وللاخبار .
[4] المقنع : ص 141 وفيه : ( وإياك أن تجعل ) .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 99 - 101 ، مع اختلاف .
[6] المقنعة : ص 578 .

325

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست