responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


وعن برد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ، قال : لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه [1] .
وعن سليمان الإسكاف ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شعر الخنزير يخزز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي [2] .
وأما القول بطهارته فشئ ذهب إليه سيدنا المرتضى [3] وقد تقدم البحث فيه .
< فهرس الموضوعات > استعمال جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب ، وتجنبه أفصل [4] . وجعله ابن إدريس رواية [5] .
وقال ابن حمزة : جلود ميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها [6] .
وقال ابن البراج : وإن كان جلد ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه ، لا قبل الدباغ ولا بعده [7] .
ثم قال : ولا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء ، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة ، والأحوط ترك استعماله في ذلك



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 404 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 404 .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 9 س 16 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 101 .
[5] السرائر : ج 3 ص 115 .
[6] الوسيلة : ص 362 .
[7] المهذب : ج 2 ص 443 .

324

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست