نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > استعمال شعر الخنزير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : شعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار ، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ، ويغسل يده عنده حضور الصلاة [1] . وتبعه ابن البراج [2] . وقال ابن إدريس شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله وتمسك بأنه لا تحله الحياة إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك ، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم بأن يتركه في فخار ويجعله في النار ، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه ، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت الأخبار بذلك [3] . وهو موافق لما أفتى به شيخنا - رحمه الله - . والمعتمد جواز استعماله مطلقا ، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا . عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك . فقد روى الشيخ - رحمه الله - عن برد الإسكاف ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير لنخزز به ، قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم أعمل به [4] .
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 101 . [2] المهذب : ج 2 ص 443 . [3] السرائر : ج 3 ص 114 - 115 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 84 - 85 ح 355 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 404 .
323
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323