responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > استعمال شعر الخنزير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : شعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار ، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ، ويغسل يده عنده حضور الصلاة [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن إدريس شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله وتمسك بأنه لا تحله الحياة إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك ، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم بأن يتركه في فخار ويجعله في النار ، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه ، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت الأخبار بذلك [3] . وهو موافق لما أفتى به شيخنا - رحمه الله - .
والمعتمد جواز استعماله مطلقا ، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا . عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك .
فقد روى الشيخ - رحمه الله - عن برد الإسكاف ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير لنخزز به ، قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم أعمل به [4] .



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 101 .
[2] المهذب : ج 2 ص 443 .
[3] السرائر : ج 3 ص 114 - 115 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 84 - 85 ح 355 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 404 .

323

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست