responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله . وليس بعيدا من الصواب أن يقال : إنه ليس بنذر لازم ، لأن قوله في السؤال : ( يوم يأتيها فهي حرة ) ليست صيغة تقتضي إيجاب العتق ، فلهذا ساغ له الوطء بعد رد الملك إليه .
وبالجملة : فالمسألة مشكلة . وقول ابن إدريس بانحلال النذر لأنه ( لا يصح في ملك الغير ) ممنوع ، فإنه لو نذر أنه لو وطأ هذه الجارية أن يعتقها ثم ملكها وجب عتقها .
< فهرس الموضوعات > إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما كانا جميعا معتقين [1] .
وتبعه ابن البراج ، لكن غير لفظة ( ما تلده ) ، فقال : شرط أن أول ولد تلده يكون حرا [2] .
وقال ابن إدريس : إن أراد بالشرط المذكور أول حمل كان على ما ذكر ، وإن أراد بذلك أول ولد تلده كان الأول حرا والذي يخرج ثانيا مملوكا [3] .
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - قال في المبسوط : إذا قال : أول من يدخل الدار من عبيدي حر [4] فدخل اثنان لم يعتق أحدهما [5] ، لأنه لا أول منهما . ثم قال : وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان ، لأنهم رووا أنه إذا قال : أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما يعتقان [6] .
والشيخ روي هذه الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، رفعه قال :



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 16 - 17 .
[2] المهذب : ج 2 ص 360 .
[3] السرائر : ج 3 ص 13 .
[4] في المصدر : أحرار .
[5] في المصدر : فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم يعتق الاثنان .
[6] المبسوط : ج 6 ص 248 - 249 .

32

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست