responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


< فهرس الموضوعات > إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت ، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك ووطأها لم يقع بها عتق [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال الصدوق في المقنع : إذا كانت للرجل أمة فيقول يوم يأتيها [3] : فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك فلا بأس أن يأتيها قد خرجت من ملكه [4] .
وقال ابن إدريس : قد روي : أنه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت ، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك و [5] وطأها لم يقع بذلك عتق . وفقه هذه الرواية إن صحت أنه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره ، لأنه نذر في ملكه ، فإذا زال ملكه عنها انحل نذره ، ولا يصح في ملك الغير ، فيحتاج إذا عادت إلى ملكه إلى دليل على عتقها [6] .
وهذا يدل على عدم قوله بهذه الرواية ، وهي صحيحة السند ، رواها الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها : فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس أن يأتيها ، قد خرجت من ملكه [7] .
ووجه ذلك أن يقال : الوطئ شرط النذر ، وهو يستتبع الملك ، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحل النذر ، لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر ،



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 14 - 15 .
[2] المهذب : ج 2 ص 360 .
[3] في المصدر : يوما أن يأتيها .
[4] المقنع : ص 157 .
[5] ليس في المصدر .
[6] السرائر : ج 3 ص 12 - 13 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 226 ح 814 ، وسائل الشيعة : ب 59 إن من نذر عتق أمته إن وطأها . . . ح 1 ج 16 ص 60 .

31

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست