responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


وقال ابن إدريس : الأولى حمل هذه الرواية على الكراهة دون الحظر ، لأنه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل الإباحة [1] .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : إن تحريم تناول الخمر عام في قليله وكثيره ، وإذا شرب شئ من هذا الخمر ونزل إلى الأمعاء توزع منه أجزاء لطيفة ولا يعلم إزالتها عنها بالغسل ، فالإقدام على تناوله إقدام على ما لا يعلم إباحته ، بل يظن تحريمه فيكون حراما .
وما رواه زيد الشحام في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها [2] .
وأصالة الإباحة معارضة بالاحتياط .
< فهرس الموضوعات > هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أن لحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا ، وليس بمحرم [3] . وهذا هو المشهور لتركبه من الخيل والحمير ، فجمع الكراهتين [4] معا .
وقال ابن إدريس : قال بعض أصحابنا : لحم الحمار أشد كراهة [5] . وكأنه الأليق في النظر عندي ، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قوي الكراهة .



[1] السرائر : ج 3 ص 97 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 43 ح 181 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 352 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 281 .
[4] في الطبعة الحجرية : فجمع بين الكراهتين .
[5] السرائر : ج 3 ص 98 .

281

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست