نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
وقال ابن إدريس : الأولى حمل هذه الرواية على الكراهة دون الحظر ، لأنه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل الإباحة [1] . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : إن تحريم تناول الخمر عام في قليله وكثيره ، وإذا شرب شئ من هذا الخمر ونزل إلى الأمعاء توزع منه أجزاء لطيفة ولا يعلم إزالتها عنها بالغسل ، فالإقدام على تناوله إقدام على ما لا يعلم إباحته ، بل يظن تحريمه فيكون حراما . وما رواه زيد الشحام في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها [2] . وأصالة الإباحة معارضة بالاحتياط . < فهرس الموضوعات > هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أن لحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا ، وليس بمحرم [3] . وهذا هو المشهور لتركبه من الخيل والحمير ، فجمع الكراهتين [4] معا . وقال ابن إدريس : قال بعض أصحابنا : لحم الحمار أشد كراهة [5] . وكأنه الأليق في النظر عندي ، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قوي الكراهة .
[1] السرائر : ج 3 ص 97 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 43 ح 181 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 352 . [3] المبسوط : ج 6 ص 281 . [4] في الطبعة الحجرية : فجمع بين الكراهتين . [5] السرائر : ج 3 ص 98 .
281
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281