responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


السنة [1] .
والمعتمد : أنه إذا شرط عليه شيئا معينا [2] لزمه ، ويكون ذلك عتقا وشرطا لا عتقا معلقا على شرط ، مثل أن يقول : أنت حر وعليك كذا . أما لو علق العتق بشرط فإنه يبطل ، كقوله : أنت حر إن فعلت كذا ، ولو شرط عليه أنه متى خالفه في الأول كان ردا في الرق بطل العتق ، لما تقرر من عدم قبوله للشرط [3] .
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار وغيره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها [4] أن يرده في الرق ، قال : له شرطه [5] .
والجواب : الطعن في السند أولا ، فإن في إسحاق قولا . والقول بالموجب ثانيا ، فإن إثبات أن له شرطه يقتضي رده في الرق ، ومع بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا .
< فهرس الموضوعات > إذا شرط خدمته سنة أو أكثر ومات المعتق < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك ، فإن مات المعتق كانت خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل [6] .
وتبعه ابن البراج [7] .
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معينا أو مدة معلومة ، ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من



[1] السرائر : ج 3 ص 11 .
[2] ليس في م
[3] والطبعة الحجرية . ( 3 ) م 3 : الشرط .
[4] في التهذيب : أغلظها .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 795 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من أعتق عبده . . . ح 2 ج 16 ص 15 .
[6] النهاية ونكتها : ج 3 ص 10 .
[7] المهذب : ص 359 .

27

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست