نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة أن يقال : هذا يكون إذا عقره عقرا لم يصيره في حكم المذبوح ، فأما إذا عقره عقرا صيره في حكم المذبوح ، فإن أخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم والمرئ والودجين ثم غاب عن العين بعد ذلك فإنه يحل أكله ، وإلى هذا التحرير والتفصيل كان يذهب - رحمه الله - في مسائل خلافه [1] . وهذه المؤاخذة ليست جيدة ، لأن قصد الشيخ - رحمه الله - في النهاية ما ذكره في الخلاف ، لظهوره . < فهرس الموضوعات > إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات لم يجز أكله ، لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من وقوعه من الجبل [2] . وقال ابن إدريس : إن صيره السهم في حكم المذبوح بأن قطع الحلقوم والمرئ والودجين أو جميع الرقبة ما خلا الجلد أو أبان السهم حشوته وما أشبه ذلك فلا بأس بأكله [3] . وهذا أيضا غير مناف لما قصده الشيخ في النهاية ، لأنه مراده . وقد نبه شيخنا على ذلك في المبسوط فقال : إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله ، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط [4] ، وقال بعضهم : إذا مات بعد ما سقط لم يحل أكله ، لأن سقوطه على الأرض قبل موته فقد أعانت السقطة على قتله فقد مات عن مبيح [5] وحاظر فغلبنا حكم الحظر ، كما لو سقط في الماء ، وهذا أليق بمذهبنا . فأما إن سقط عن الإصابة في ماء أو تردى من جبل أو وقع على شجرة فتردى منها إلى الأرض لم يحل أكله ،
[1] السرائر : ج 3 ص 93 . [2] النهاية : ونكتها : ج 3 ص 88 . [3] السرائر : ج 3 ص 94 . [4] في المصدر : أو بعد ما يسقط . [5] في المصدر : من مبيح .
267
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267