responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


حياة مستقرة ، أو غير مستقرة ، أو أدركه ممتنعا . فالأول : إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة ، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف عينه ، وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة . والثاني : لم يحتج إلى الذكاة ، والذكاة أفضل . والثالث : إن أخذه ذبحه ، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فإن وقف وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة فحكمه حكم ما ذكرناه [1] .
احتج ابن إدريس : بأنه غير ممتنع [2] حينئذ ، فلا يحل بغير التذكية ، كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها ، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلم لها إجماعا ، لأنها ليست صيدا ، وهذا مثله .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [3] وهو عام في المتنازع .
وما رواه جميل بن دراج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عز وجل :
( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد [4] .
والجواب : عما ذكره المنع من مساواة الصيد الشاة .
< فهرس الموضوعات > صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله [5] .



[1] الوسيلة : ص 356 .
[2] السرائر : ج 3 ص 93 .
[3] المائدة : 4 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 23 - 24 ح 93 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 218 - 219 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 87 .

266

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست