نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 266
حياة مستقرة ، أو غير مستقرة ، أو أدركه ممتنعا . فالأول : إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة ، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف عينه ، وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة . والثاني : لم يحتج إلى الذكاة ، والذكاة أفضل . والثالث : إن أخذه ذبحه ، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فإن وقف وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة فحكمه حكم ما ذكرناه [1] . احتج ابن إدريس : بأنه غير ممتنع [2] حينئذ ، فلا يحل بغير التذكية ، كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها ، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلم لها إجماعا ، لأنها ليست صيدا ، وهذا مثله . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [3] وهو عام في المتنازع . وما رواه جميل بن دراج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عز وجل : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد [4] . والجواب : عما ذكره المنع من مساواة الصيد الشاة . < فهرس الموضوعات > صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله [5] .
[1] الوسيلة : ص 356 . [2] السرائر : ج 3 ص 93 . [3] المائدة : 4 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 23 - 24 ح 93 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 218 - 219 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 87 .
266
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 266