responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


عليه . أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا [1] . وهذا يدل على ضعف هذا القول عنده .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : ما رواه ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
كل عبد مثل به فهو حر [2] .
وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه [3] .
وقول ابن حمزة بعتق الأبرص ضعيف .
< فهرس الموضوعات > إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وخالفه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وجب عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق فخالفه كان له رده في الرق [4] .
وقال ابن البراج : إذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق ، أو كان عليه مال معلوم كان الشرط صحيحا [5] .
وقال ابن إدريس : قول الشيخ غير واضح ، لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا ، والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا ، وهذا شرط يخالف



[1] السرائر : ج 3 ص 8 - 9 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 223 ح 801 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . . ح 1 ج 16 ص 26 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 142 ح 3519 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . . ح 2 ج 16 ص 26 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 9 - 10 .
[5] المهذب : ج 2 ص 359 .

26

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست