responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


لنا : أن الكلب نجس قد لاقي الصيد برطوبة فتعدت نجاسته إليه كغيره ، وعدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي .
وقول ابن إدريس في الجواب إنه ( مرجوع عن ظاهره ) ليس بجيد .
< فهرس الموضوعات > قطع الصيد بنصفين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي ، للاحتياط ، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل [1] .
وقال في المبسوط : إذا رمى صيدا فقطعه بنصفين فيه مسائل : الأولى : إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم ، وقال بعضهم : حل ما مع الرأس دون ما عداه ، وهو مذهبنا . الثانية : عقره ولم يبن منه شيئا فمات قبل أن يدركه حل أكله .
الثالثة : أبان بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله ، دون ما أبان منه كالأول . الرابعة : أبان بعضه فأدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات لم يحل أكل ما أبان منه . الخامسة : عقره فأثبته وقد أبان بعضه ثم رماه فقتله لم يحل أكل ما أبان منه ، لأن الذي مع الرأس غير ممتنع فلا يكون عقره ذكاته ، والبائن بذلك العقر لما لم يحل به ما بقي مع الرأس فكذلك ما بقي [2] . وقال في النهاية : فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم ، فإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخرة أكل الذي تحرك



[1] الخلاف : ج 6 ص 18 المسألة 17 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 261 ،

256

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست