responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول : في أحكام الصيد موضع عض الكلب < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول :
الأول في أحكام الصيد مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله . واستدل بقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن ) ولم يأمر بغسله ، والأخبار كلها دالة على ذلك ، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع [1] .
وقال في المبسوط : فإن اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا ، وقال قوم : لا يجب غسله ، لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولم يأمر بالغسل ، وقال قوم : يجب غسله ، لأنه نجسه .
والأول أقوى ، والثاني أحوط [2] .
وقال ابن إدريس : موضع العضة نجس ، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسه نجس ، بغير خلاف منا . وأما قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولم يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره [3] .
والمعتمد قول ابن إدريس .



[1] الخلاف : ج 6 ص 12 المسألة 8 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 259 .
[3] السرائر : ج 3 ص 84 .

255

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست