نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول : في أحكام الصيد موضع عض الكلب < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول : الأول في أحكام الصيد مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله . واستدل بقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن ) ولم يأمر بغسله ، والأخبار كلها دالة على ذلك ، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع [1] . وقال في المبسوط : فإن اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا ، وقال قوم : لا يجب غسله ، لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولم يأمر بالغسل ، وقال قوم : يجب غسله ، لأنه نجسه . والأول أقوى ، والثاني أحوط [2] . وقال ابن إدريس : موضع العضة نجس ، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسه نجس ، بغير خلاف منا . وأما قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولم يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره [3] . والمعتمد قول ابن إدريس .
[1] الخلاف : ج 6 ص 12 المسألة 8 . [2] المبسوط : ج 6 ص 259 . [3] السرائر : ج 3 ص 84 .
255
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255