responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : إنه امتثل الأمر بالإعتاق فيخرج عن العهدة .
واعلم أن الشيخ قال - بعد ذلك - : إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره فأعتقهما عن كفارته فهل يجزئه قيل : لا يجزئه ، لأنه يحتاج أن يعتق عبدا كاملا ، وقيل : يجزئه . والأول أصح [1] .
فإن قصد بذلك عدم الإجزاء مطلقا باعتبار الشركة فهو ممنوع ، وإن قصد أنه لا بد له من دفع القيمة عن نصيب [2] أحدهما ليقع عن الكفارة فلا يجزئه النصف من الآخر فهو حق ، ولا منافاة حينئذ بين كلاميه .
< فهرس الموضوعات > إذا قال له : أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال له : أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير فأعتقه [3] فلا فرق بين أن يقول : أعتقت عبدي عن كفارتي على أن لي عليك عشرة أو يقول : أعتقته على أن عليك عشرة عن كفارتي سواء في ذلك تقديم ذكر الكفارة وتقديم ذكر العوض فلا يجزئ ذلك عن الكفارة ، لأن العتق وقع مشتركا بين الكفارة والعوض الذي شرطه فلم يجز عن الكفارة ، فإذا لم يقع عن الكفارة فإنه يقع عن العوض الذي شرطه ، لأنه أوقعه عن أمرين ، فإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخر ، ويستحق عليه العوض الذي شرط ، ويقع العتق عن الباذل ، ويكون ولاؤه له . ولو قال :
أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة ثم ردها إليه أو لم يأخذها لكن قال : أبرأتك منها فإن العتق لا يقع عن الكفارة ، لأنه حال ما أوقعه وقع مشتركا ، فلم يصر بعد ذلك خالصا عن الكفارة برد العوض ، ويكون الحكم على ما قلناه . ولو قال : أعتق عبدك عن كفارتك على



[1] المبسوط : ج 5 ص 166 .
[2] في المصدر : نصف .
[3] في المصدر : علي عشر فإذا أعتقه .

248

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست