responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


ولأنه قد امتثل فيخرج عن العهدة .
وما رواه سعيد بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [1] . وهو عام في الكفارة وغيرها ، لأنها نكرة منفية ، ونمنع دلالة الآية على المتنازع .
< فهرس الموضوعات > عتق ناقص الخلقة < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد .
وقال الصدوق في المقنع : يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والأعور [2] .
وقال الشيخ في الخلاف : الأعمى لا يجزئ بلا خلاف ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ ، وعند أبي حنيفة يجزئ ، وبه نقول . دليلنا : قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) ولم يفصل [3] .
وقال في المبسوط : وعندنا أن الأعمى لا يجزئ والأعور يجزئ كما قالوه ، فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فإنه لا يجزئ بلا خلاف ، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم ، وعند قوم : يجزئ ، وهو الأقوى ، للآية . ثم فصل العيوب ونقل مذهب المخالف [4] .
ثم قال - عقيب ذلك - : والذي نقوله في هذا الباب : إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل : الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه ، فأما من



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 780 ، وسائل الشيعة ، ب 16 جواز عتق ولد الزنا وولده ح 1 ج 16 ص 19
[2] المقنع : ص 138 ، وليس فيه : ( والأعرج ) .
[3] الخلاف : ج 4 ص 551 المسألة 44 .
[4] المبسوط : ج 5 ص 169 .

243

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست