نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
ولأنه قد امتثل فيخرج عن العهدة . وما رواه سعيد بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [1] . وهو عام في الكفارة وغيرها ، لأنها نكرة منفية ، ونمنع دلالة الآية على المتنازع . < فهرس الموضوعات > عتق ناقص الخلقة < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد . وقال الصدوق في المقنع : يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والأعور [2] . وقال الشيخ في الخلاف : الأعمى لا يجزئ بلا خلاف ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ ، وعند أبي حنيفة يجزئ ، وبه نقول . دليلنا : قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) ولم يفصل [3] . وقال في المبسوط : وعندنا أن الأعمى لا يجزئ والأعور يجزئ كما قالوه ، فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فإنه لا يجزئ بلا خلاف ، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم ، وعند قوم : يجزئ ، وهو الأقوى ، للآية . ثم فصل العيوب ونقل مذهب المخالف [4] . ثم قال - عقيب ذلك - : والذي نقوله في هذا الباب : إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل : الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه ، فأما من
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 780 ، وسائل الشيعة ، ب 16 جواز عتق ولد الزنا وولده ح 1 ج 16 ص 19 [2] المقنع : ص 138 ، وليس فيه : ( والأعرج ) . [3] الخلاف : ج 4 ص 551 المسألة 44 . [4] المبسوط : ج 5 ص 169 .
243
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243